مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

133

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فقهاء الشيعة المتأخّرين والمعاصرين قد أعطوا دوراً مهمّاً لعقد الصلح ، وذلك من خلال مبانيهم حول هذا العقد ، فإنّهم لا يرون لزوم وجود نزاع سابق أو محتمل ، ويعدّ هذا سبباً لمشروعية الصلح الابتدائي في المعاملات البدوية التي تجري بدون أيّ نزاع بين طرفي العقد « 1 » . ومن ناحية أخرى يعتبر هذا العقد عندهم عقداً مستقلًّا وغير تابع في الأحكام والشرائط للعقود الأخرى « 2 » ، وبالتالي هذا العقد يمكن أن يأتي بنتائج وثمرات كلّ العقود ما عدا النكاح « 3 » . وفي هذا البين وسّع جمع من الفقهاء المعاصرين من دائرة عقد الصلح ليشمل بالإضافة إلى العقود المعيّنة غيرها ، فذهبوا إلى صحّة ونفوذ بعض المعاملات والعقود الجديدة تحت عنوان عقد الصلح كالتأمين ، حيث يرون عدم إمكان وقوعه تحت عنوان أيٍّ من العقود « 4 » . وبعد أن صرّح الشيخ الأنصاري بعدم إمكان وقوع الإباحة المعوّضة بأيّ من العقود المعروفة رأى إمكان تحقّقها بواسطة عقد الصلح « 5 » . واختار هذا الرأي بعض الفقهاء المتأخّرين عنه « 6 » . وتلفيق هذه المباني بعضها مع البعض الآخر يهيّأ الموقعية الخاصة لطرفي العقد بعقد الصلح الجاري في العقود المعيّنة

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 16 : 6 . رسالة صيغ العقودو الإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 190 . الروضة 4 : 173 . مجمع الفائدة 9 : 331 ، 333 . كفاية الأحكام 1 : 606 ، 607 . الحدائق 21 : 84 . حاشية مجمع الفائدة : 437 . الرياض 9 : 35 . العناوين 2 : 222 . ( 2 ) جواهر الفقه : 122 . السرائر 2 : 64 . الشرائع 2 : 121 . التذكرة 16 : 6 . الدروس 3 : 327 . التنقيحالرائع 2 : 199 . المهذب البارع 2 : 537 . جامع المقاصد 5 : 407 - 408 . المسالك 4 : 259 . مجمع الفائدة 9 : 329 . كفاية الأحكام 1 : 607 . المفاتيح 3 : 120 . الرياض 9 : 42 . تحرير الوسيلة 1 : 516 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 192 ، م 905 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 406 ، م 1985 . ( 3 ) مناهج المتّقين : 280 . المناهل : 343 . ( 4 ) توضيح المسائل ( الخميني ) : 411 ، م 2866 . توضيح المسائل ( الگلبايگاني ) : 489 ، م 2855 . توضيح المسائل ( المنتظري ) : 401 ، م 2244 . توضيح المسائل ( نوري الهمداني ) : 602 . المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 72 . توضيح المسائل ( الصافي ) : 575 ، م 2855 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 89 ، 90 . ( 6 ) المكاسب والبيع 1 : 217 ، 218 .